إلى بيت المال. وإذا كان قد أوصى بشيء لبعضهم، فإنهم ينظرون أولاء، إلى الوضع الذي يكون عليه صندوق بيت المال، وتلغى وصية الواهب إذا كان ذلك الصندوق فارغا.
وإذا أراد أحد المسيحيين أن يهب أملاكه لكنيسة أو لفقراء من المسيحيين؛ فإن القاضي يثبت العقد الذي يعتبر شرعيا، ويكون للهبة نفس مفعول هباتنا نحن. وعلى العكس، فإذا أوصى ذلك المسيحي بنفس الهبة لمساجدنا أو لفقراء من المسلمين، فإن القاضي لا يستطيع أن يثبت بنفسه ذلك العقد الذي يعتبر غير شرعي والذي لا يعترف القانون بصحته مهما كانت الصفة التي يقدم بها. ويظل المالك حائزا على أملاكه يتصرف فيها كيفما شاء. والسبب في ذلك هو أن ذلك المسيحي لم يقدم ذلك العمل الخيري إلا مجاملة أو بدوافع لها ارتباطات بالسياسة. وهكذا، إذن، فإن الهبة تكون صحيحة ما دامت نيته لم تتغير، وإذا أراد إلغاءها بسبب من الأسباب، فإنه يترك وشأنه دون تجديد العقد أو إعادة غيره.
تكون الهبة بتصريح أمام شهود أو بتخصيص الغاية للأشياء. مثلا:
يقيم رجل بناية لا يمكن بطبيعتها، أن تعود عليه بأية فائدة، كمسجد يشيده في أرضه ويسمح فيه للعموم بأن يجتمعوا لأداء الصلوات. فبدون أن يقال بأن تلك البناية مخصصة لكذا أو كذا، وبدون أن تفصل عن الملكية الأساسية، فإن المالك يكون قد قدم هبة صحيحة تتوفر فيها جميع الشروط حسب المبدأ القائل:(إن العمل صريح كالقول، والعرف هو أحسن القضاة) إن شكل هذه البناية نفسه يدل في العادة، على أنه لا يكترى. وإذا وقع، بدلا من ذلك، بناء قاعة كبيرة في دار المالك للإجتماع فيها وللقيام بالشعائر