وفقا لشريعتنا، ترتب الأرض على النحو التالي: إذا كانت البلاد ملكا للمسلمين بمقتضى الفتح وبحد السيف، وإذا كان سكانها القدماء قد بقوا فيها يعد تفاهم مع الفاتحين، فإن أراضيها تسمى خراجا وهي كلمة تعني أن الحكومة لن تطلب أكثر من المبلغ المتفق عليه حتى ولو انتقلت تلك الأراضي من مالك لآخر على شرط أن تحترم الالتزامات المنصوص عليها في بداية الأمر, وعندما بعتنق مالكو الأراضي الإسلام طواعية، فإنها تسمى عندئذ، حكرا.
وعلى هذا النوع من الأراضي يؤخذ العشر أو الجزء العاشر من الإنتاج، وتوضع مقادير تلك الأعشار في صندوق الخزينة لدفع مرتبات الجيش وللاعتناء بالفقراء ولتربية الأيتام ودفع أجور القضاء الخ ... وحتى إذا لم تطالب الحكومة بهذه الأعشار، فإن كل واحد منا مجبر، حسبما يقتضيه ديننا على أن يضعها جانبا ويوزعها وفقا للطريقة المذكورة، ولا يستطيع أي أحد أن يستحوذ على تلك القسمة كما سبق أن أشرنا لذلك.