للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - وعن أبى بكرة رضى اللَّه عنه عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- (أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما) أخرجه الدارقطنى وصححه ابن خزيمة.

[المفردات]

(أبو بكرة) نفيع بن الحارث أو مسروح مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مات بالبصرة سنة إحدى وخمسين.

(رخص) أى أباح.

(تطهر) أى من الحدث الأصغر.

[البحث]

هذا الحديث صححه الخطابى أيضًا ونقل البيهقى أن الشافعى صححه، وأخرجه ابن حبان وابن الجارود وابن أبى شيبة والبيهقى والترمذى فى العلل.

[ما يفيده الحديث]

١ - بيان مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر كحديث على رضى اللَّه عنه.

٢ - وأفاد شرطية الطهارة كحديث عمر وأنس رضى اللَّه عنهما.

٣ - وبين أن المسح رخصة.

٤ - وأن المراد بالأمر فى حديث ثوبان هو الاباحة كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>