للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحلقة الرابعة]

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

أيها الإِخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.

أما بعد:

فقد أشرت فى حديث سابق إلى أن المسلم إذا عزم على الحج كان مخيرا بين أحد الأنساك الثلاثة وهى الإِفراد أو القران أو التمتع، كما أشرت إلى أنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. ومن السنة الاغتسال للإِحرام وهو غسل للنظافة لا للطهارة حتى الحائض والنفساء إذا أرادت الحج أو العمرة فإنها تغتسل عند إحرامها كذلك فقد روى مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه الأنصارى رضى اللَّه عنهما فى قصة حجة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فخرجنا حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبى بكر رضى اللَّه عنهما فأرسلت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كيف أصنع؟ قال: "اغتسلى واستثفرى بثوب وأحرمى" وإذا كان يشق على الإِنسان الاغتسال عند الميقات فلا بأس بأن يغتسل فى منزله بالمدينة المنورة مثلا أو فى الباخرة قبل الوصول إلى الميقات أو فى منزله قبل ركوب الطائرة متوجها إلى جدة وبعد الاغتسال يلبس ملابس الإِحرام وهى إزار

<<  <  ج: ص:  >  >>