أشار البخارى رحمه اللَّه إلى المراد بالركاز فقال: باب فى الركاز الخمس وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلة فى قليله وكثيره الخمس. وليس المعدن بركاز. وقد قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: فى المعدن جبار وفى الركاز الخمس. وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة وقال الحسن: ما كان من ركاز فى أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت اللقطة فى أرض العدو فعَرِّفها وإن كانت من العدو ففيها الخمس ثم ساق الحديث عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفى الركاز الخمس اهـ ومعنى جبار أى هدر قال الحافظ فى الفتح: وليس المراد أنه لا زكاة فيه وإنما المعنى أن من استأجر رجلا للعمل فى معدن مثلا فهلك فهو هدر ولا شئ على من استأجره اهـ ولفظ مسلم: العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفى الركاز الخمس" وقد عرف أن ما يخمس مصرفه مصرف الفئ.