للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.

[المفردات]

للصائم: أى شهر رمضان

اللغو: ما لا ينعقد عليه القلب من القول، أو هو الباطل من الكلام والساقط منه وكلمة لاغية أى فاحشة.

الرفث: ذكر الصائم للجماع أو دواعيه بحضرة النساء.

طعمة: الطعمة بضم الطاء هى الطعام الذى يؤكل وهى مأكلة بفتح الكاف واللام.

[البحث]

قد تقدم فى الحديث الأول من أحاديث هذا الباب وهو متفق عليه قول ابن عمر رضى اللَّه عنهما: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وقد جاء فى لفظ للبخارى عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" وقد أخرج مالك فى الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذى يجمع عنده قبل الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة قال المصنف فى فتح البارى فى الاستدلال على استحباب تعجيل صدقة الفطر: ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخارى فى الوكالة وغيرها عن أبى هريرة قال: وكلنى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بحفظ زكاة رمضان، الحديث، وفيه

<<  <  ج: ص:  >  >>