للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما اكتسب: أى بسبب ما بذله فى تحصيل هذا الطعام.

وللخادم مثل ذلك: أى وللخادم الذى تولى اصلاح هذا الطعام أجره وثوابه على ما بذل فيه من جهد ما دام غير مفسد وهو يعلم أنه مأذون له ولاسيما أهل صاحب المال.

[البحث]

قد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره" وفى بعض نسخ البخارى: فله نصف أجره" ولفظ مسلم: فإن نصف أجره له" وقوله فى حديث الباب: "لا ينقص بعضهم من أجبر بعض شيئا" يدل على أنهم جميعا سواء فى الأجر، وحديث أبى هريرة يشعر بأن لها نصف الأجر، فيحتمل نصف أجر الزوج ويحتمل نصف أجر الصدقة ليكون للزوج نصفها الآخر لكن قوله فى حديث أبى هريرة: عن غير أمره يدل على أن لها نصف الأجر فى هذه الحال أما إذا كانت عن أمره فلها الأجر ولزوجها الأجر فيحمل حديث عائشة على أنها مأمورة ويحمل حديث أبى هريرة على أنها فعلت عن غير أمره لكنها غير مفسدة. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز تصدق المرأة والخادم من طعام البيت بما لا يضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>