للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال: سدادا من عيش فما سواهن من المسألة سحتا يأكلها صاحبها سحتا".

وقوله حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه" أى حتى يقوموا على رؤس الأشهاد قائلين إن فلانا الخ وفى سنن أو داود "حتى يقول" بدل حتى يقوم وعليه فلا يحتاج إلى تقدير. وقد أشار النووى إلى أن جميع النسخ فى مسلم بالميم ما عدا نسخة عنده فباللام، كما أن قوله يا قبيصة سحتا" بالنصب هو فى جميع نسخ مسلم كذلك بالنصب كما أشار النووى وعند غير مسلم بالرفع كما ساقه المصنف فى بلوغ المرام قال النووى: ورواية مسلم صحيحة وفيه إضمار أى أعتقده سحتا أو يؤكل سحتا اهـ ولم يشترط فيمن تحمل حمالة أو أصابته جائحة أن يشهد له أحد بذلك لأن مثل هذه الأمور تكون من الشهرة بحيث لا تحتاج إلى شهود ولا سيما ما دام صاحبها يسأل بين قومه وعارفيه. أما من يدعى ذلك عند غير من يعرفه فينبغى له أن يثبت حاله بالشهادة ولكراهية الإسلام للسؤال جعل نصاب الشهادة المثبتة لحالة من أصابته فاقة أن يكون الشهود ثلاثة من ذوى العقل والفطنة من قومه وعارفيه، وهو نصاب يفوق نصاب الشهادة على القتل والسرقة وشر الخمر وما ذلك إلا لإرادة إغلاق هذا الباب وحفظ ماء وجوه المسلمين.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم السؤال لغير الحالات الثلاث المذكورات فى الحديث.

٢ - لا يحتاج السائل بسبب جائحة أو حمالة إلى شهود.

<<  <  ج: ص:  >  >>