للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يعطيه لعمر هو أجرة عمله فى الصدقة.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز أخذ المال إذا جاء لصاحبه من غير إشراف نفس ولا سؤال ما دام من وجه شرعى.

٢ - أنه لا ينبغى حرص العامل على الصدقات أن يكون مقصده الحصول على العمالة أى أجرة العمل عليها.

٣ - كراهية الحرص على طلب المال.

٤ - جواز تمول ما يعطاه الإنسان أو التصدق به.

٥ - أن مثل هذا المال من أحسن المال.

٦ - استعفاف عمر رضى اللَّه عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>