كان يصوم صوما فليصمه: أى كان له ورد من صيام فوافق ورده ذلك الوقت فلا بأس عليه ما دام لا يقصد صيام احتياط لرمضان.
[البحث]
هذا اللفظ الذى ساقه المصنف هنا هو لفظ مسلم أما لفظ البخارى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن النبى عن -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يتقدمن أحدكم رمصان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. وفى بعض نسخ البخارى: كان يصوم صومه" وإنما نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين دفعا لوسوسة الشيطان وحيله وتلبيسه كما فعل ببعض الأمم السابقة حتى صاروا يتقدمون بالصيام قبل الوقت المفروض إلى أن أخرجهم غن الوقت المفروض، ولبس علهم، وصدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه. ولذلك ربطت الشريعة الإسلامية صيام رمضان بأمر ظاهر وهو رؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين. صيانة لهذه الشريعة التى لا ينسخها اللَّه حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر. ومع ذلك فقد وقع بعض أهل الأهواء فصاروا يتقدمون رمضان بالصيام احتياطا له كما أنهم يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم احتياطا له فيما زعموا، وصان اللَّه أهل السنة والجماعة من ذلك كله.