للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صومه، فإنما أطعمه اللَّه وسقاه" متفق عليه. وللحاكم: "من أفطر فى رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة" وهو صحيح.

[المفردات]

نسى: أى غفل عن صومه وذهل عنه.

فليتم صومه: أى فليستمر على صيامه ولا يفطر.

وللحاكم: أى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

[البحث]

عنون البخارى فى صحيحه فقال: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء فى حلقه لا بأس إن لم يملك، وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شئ عليه، وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شئ عليه. ثم ساق الحديث عن أبى هريرة بلفظ: عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا نسى فأكل وشرب فليم صومه فانما أطعمه اللَّه وسقاه" واللفظ الذى أورده المصنف هنا هو لفظ مسلم. أما حديث الحاكم الذى أورده المصنف للاشعار بأن هذا الحكم يعم الفريضة والنافلة مع زيادة النص على سقوط القضاء والكفارة فقد أخرجه كذلك ابن خزيمة وابن حبان والدارقطنى كلهم من طريق محمد بن عبد اللَّه الأنصارى عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه، وقد أشار الحافظ فى فتح البارى إلى أنه تفرد به الأنصارى كما قال

<<  <  ج: ص:  >  >>