للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أفطر فأفطر الناس" قال البخارى: والكَدِيد: ماء بين عسفان وقُدَيد. وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر" وليس بين هذه الروايات كبير تعارض لأن هذه الأماكن وهى كراع الغميم والكديد وعسفان متقاربة وأدناها إلى المدينة الكديد فيجوز نسبة مكان الفطر إلى كل واحد منها لتقاربها.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز الفطر للمسافر حتى ولو كان قد استهل عليه رمضان فى الحضر.

٢ - أنه يتعين على المسافر الفطر إذا أمره الإمام بذلك للمصلحة.

٣ - أنه ينبغى للإمام الرفق بالرعية ودفع المشقة عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>