للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مس ذكره) أى أفضى إليه بيده وباشره من غير حجاب ولا ستر كما سيأتى.

(فليتوضأ) أى إذا أراد الصلاة.

[البحث]

هذا الحديث أخرجه أيضًا الشافعى وأحمد وابن خزيمة والحاكم وابن الجارود وقد قال الدارقطنى: صحيح ثابت، وصححه يحيى ابن معين والبيهقى والحازمى، وأخرج ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى هريرة: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء) وقد صحح هذا الحديث الحاكم وابن عبد البر، وقال ابن السكن: هو أجود ما روى فى هذا الباب، وقد أيد حديث بسرة أحاديث أخر عن سبعة عشر صحابيًا منهم طلق بن على راوى حديث عدم النقض.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن مس الذكر ينقض الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>