للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه إن أمى ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم قال: فصومى عن أمك" وفى لفظ لمسلم من حديث بريدة رضى اللَّه عنه قال: بينا أنا جالس عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ أتته امرأة فقالت: إنى تصدقت على أمى بجارية وإنها ماتت قال: فقال: قد وجب أجرك وردها عليك الميراث، قالت: يا رسول اللَّه إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومى عنها" قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجى عنها" قال الحافظ فى الفتح: وأما الاختلاف فى كون السائل رجلا أو امرأة والمسؤل عنه أختا أو أمَّا فلا يقدح فى موضع الاستدلال من الحديث لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب فى ذلك اهـ.

وأما ما أخرجه النسائى عن ابن عباس قال: لا يصوم أحد عن أحد. فقد أشار الحافظ فى الفتح إلى أن فيه مقالا. والعجيب أنه قال فى تلخيص الحبير: تنبيه: روى النسائى فى الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: لا يصلى أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، وروى عبد الرزاق مثله عن ابن عمر من قوله وفى البخارى فى باب النذر عنهما تعليقا الأمر بالصلاة فاختلف قولهما والحديث الصحيح أولى بالاتباع اهـ قلت: قال البخارى فى صحيحه: باب من مات وعليه نذر" وأمر ابن عمر امرأة جعلت

<<  <  ج: ص:  >  >>