للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[البحث]

يحدد هذا الحديث الماء القليل والكثير فالقليل ما دون القلتين والكثير ما كان قلتين بن قلال هجر فإذا كان الماء دون القلتين وخالطته نجاسة فإنها تضره أما إذا كان قلتين وأصابته نجاسة فإنها لا تنجسه لأنه لا يحملها أى لا يتأثر بها ولا تضره.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الماء القليل تضره النجاسة.

٢ - وأن حد القليل ما كان دون القلتين.

٣ - وأن الماء الكثير لا تضره النجاسة.

٤ - وأن حد الكثير ما كان قلتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>