للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وَقَّتَ لأهل المدينة ذا الحُلَيفَةَ، ولأهل الشام الجُحْفَة ولأهل نجد قَرْن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" متفق عليه.

[المفردات]

المواقيت: جمع ميقات والمراد به هنا ما حددته الشريعة من الأماكن التى لا يجوز أن يتجاوزها من أراد الحج أو العمرة إلا محرما، فهى الأماكن التى وقتتها وحددتها الشريعة للاحرام منها. وأصل التوقيت أن يجعل للشئ وقت يختص به ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضا.

وقت لأهل المدينة ذا الحليفة: أى جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وفرض لهم ذلك الموضع ميقات الإِحرام، وذو الحليفة قرية بينها وبين المدينة نحو أربعة أميال وتسمى الآن "آبار على" وبها مسجد كان يعرف بمسجد الشجرة وقد جدد بناؤه، وقد أحرم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنده.

الحجفة: هى قَرية كانت جنوبى شرق رابغ على نحو ميلين

<<  <  ج: ص:  >  >>