للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفجر الفجور فى الأرض، ويجعلون المحرم صَفَرًا. ويقولون: إذا بَرَأ الدَّبَر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، قدم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، قالوا: يا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أىُّ الحِلِّ؟ قال: "حلٌّ كُلُّه".

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز الإحرام بأحد الانساك الثلاثة من الإفراد أو التمتع أو القران.

٢ - أن من ساق الهدى من المفردين والقارنين لا يحل إلا يوم النحر.

٣ - أن من لم يسق الهدى من المفردين أو القارنين له أن يتحلل بعمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>