على الرجال وقد تجرد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولبس الإزار والرداء وهو فى المدينة قبل أن يتوجه إلى ذى الحليفة فقد روى البخارى فى صحيحه من حديث عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما قال: انطلق النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- من المدينة بعد ما تَرَجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. الحديث. وهذا التجرد ولبس الإزار والرداء من المدينة لا يجعل الإنسان محرما منها، فهذا العمل كالمتهئ للصلاة بالوضوء ولا يكون مصليا إلا إذا كبَّر تكبيرة التحريم للصلاة فكذلك التجرد ولبس الإزار والرداء لا يجعل الإنسان محرما، وإنما يكون محرما بالتلبية من الميقات. وأما الاغتسال للإحرام فأصح ما ورد فيه هو ما أخرجه مسلم فى صحيحه من طريق جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبى بكر فأرسلت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كيف أصنع؟ قال:"اغتسلى واستثفرى بثوب وأحرمى" وكذلك ما أخرجه مسلم من حديث جابر رضى اللَّه عنه قال: ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على عائشة رضى اللَّه عنها فوجدها تبكى فقال: ما شأنك؟ قالت: شأنى أنى قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال: إن هذا أمر كتبه اللَّه على بنات آدم فاغتسلى ثم أهلى بالحج ففعلت. الحديث.
وليس اغتسالها هذا اغتسال طهارة، فهى لا تطهر من نفاسها به،