٤ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم سئل: ما يَلْبَس المحرم من الثياب؟ فقال:"لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البَرَانِس، ولا الخِفَاف، إلا أحدٌ لا يجد النعلين فَلْيَلْبَس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسَّه الزَّعْفَرانُ ولا الوَرْس" متفق عليه. واللفظ لمسلم.
[المفردات]
أن رسول اللَّه سئل: لفظ مسلم: أن رجلا سأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، ولفظ البخارى: أن رجلا قال: يا رسول اللَّه.
ما يلبس المحرم: أى ما يجوز للرجل المحرم أن يلبس؟
القُمص: جمع قميص والمراد به ما يلبس على قدر البدن من المخيط فيدخل فيه الجبة والقباء.
العمائم: جمع عمامة وهى ما يلف على الرأس ويغطيه سواء كان مخيطا أو غيره.
السراويلات: جمع سراويل وسراويل جمع سروالة وعلى هذا فالسراويلات جمع الجمع وقيل جمع سروالة وقيل فارسية معربة شلوار.