للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ساعة فجاءه الوحى فأشار عمر رضى اللَّه عنه إلى يعلى، وعلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثوب قد أُظِلَّ به فأدخل رأسه فإذا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- محمر الوجه، وهو يَغِطُّ، ثم سُرِّى عنه فقال: أين الذى سأل عن العمرة؟ فأتى برجل، فقال: "اغسل الطيب الذى بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع فى عمرتك كما تصنع فى حجتك" قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال: نعم" أقول لا معارضة بين هذا الحديث وحديث عائشة رضى اللَّه عنها لأن حديث يعلى كان بالجعرانة وهى فى سنة ثمان بلا خلاف، وحديث عائشة كان فى حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف، والقاعدة عند أهل العلم من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن بعدهم أنه يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، على أنه قد جاء فى بعض ألفاظ حديث يعلى: عليه جبة عليها أثر خلوق" وفى بعض ألفاظه عند مسلم: اغسل عنك أثر الصفرة أو قال: أثر الخلوق" والخلوق بفتح الخاء نوع من الطيب مركب فيه زعفران فيكون المأمور بغسله فى قصة يعلى إنما هو الخلوف لا مطلق الطيب بسبب ما في الخلوق من الزعفران وقد تقدم أنه جرم على الرجل أن يتزعفر محرما أو غير محرم.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب الطيب عند الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>