للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحش، فحمل أبو قتادة على الحُمُر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقى من لحم الأتان. فلما أتوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا: يا رسول اللَّه إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقى من لحمها قال: "أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: "فكلوا ما بقى من لحمها" وقوله فى هذا الحديث "خرج حاجًّا" أراد الحج اللغوى وهو قصد البيت والإحرام على سبيل التوسع فى اللفظ لأنه لا شك أن هذه القصة كانت عام الحديبية كما جاء فى بعض ألفاظ الصحيحين، وكان النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قد خرج معتمرا، فإطلاق الحج على العمرة جاء على سبيل التوسع وهو صحيح فى اللغة.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه يجوز للمحرم أكل صيد البر الذى صاده غير المحرم إذا كان المحرم لم يعن الحلال عليه بأمرأو إشارة أو نحوهما.

٢ - جواز اجتهاد أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى عصر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كانوا بعيدين عنه.

٣ - جواز تجاوز الميقات بدون إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>