شريح قال العباس: يا رسول اللَّه إلا الإِذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، قال:"إلا الإِذخر" أما حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما فقد رواه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إن اللَّه حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلى، ولا تحل لأحد بعدى، وإنما أحِلَّت لى ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، ولا يُنَفَّر صيدها، ولا تلتقط لقطتُها إلا لِمُعَرِّف" وقال العباس: يا رسول اللَّه! إلا الإذخر لصاغَتِنا وقبورنا، فقال:"إلا الإِذخر".
[ما يفيده الحديث]
١ - أن مكة بلد اللَّه الحرام لا يحل لمسلم أن يقاتل أهلها إلى يوم القيامة.
٢ - أن اللَّه رخص لرسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- فى قتال أهلها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كانت عليه.
٣ - أنه يحرم تنفير الصيد فى حرم مكة أو اصطياده.
٤ - لا يجوز قطع شجر الحرم ولا أخذ شوكه، ولا رعى حشيشه الرطب.
٥ - أنه يجوز أخذ الاذخر ولا شئ على من أخذه.
٦ - أنه لا يجوز التقاط لقطة فى مكة.
٧ - أنه من قتل له قتيل عمدا فإنه بالخيار أن يقبل الدية أو يستوفى القصاص.
٨ - أنه يجوز كتابة أحاديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأن النهى عن كتابتها قد نسخ فى اليوم الثانى من فتح مكة.