للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما بين لابتيها حرام" واللابتان تثنية لابة وهى الحرة والمدينة يكتنفها من الشرق والغرب حرتان: الحرة الشرقية والحرة الغربية ومن العجيب قول الصنعانى فى سبل السلام: فحديث عير وثور يفسر اللابتين.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن المدينة حرم.

٢ - وأن حدود الحرم من الجنوب عير.

٣ - وأن حدود الحرم من الشمال ثور.

٤ - وأن حدود الحرم من الشرق الحرة الشرقية.

٥ - وأن حدود الحرم من الغرب الحرة الغربية.

٦ - وأن هذه الحدود داخلة فى المحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>