للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفى إسناده القاسم بن عبد اللَّه بن عمر العمرى كَذَّبه أحمد، ورواه مالك فى الموطأ بلاغا بهذا اللفظ اهـ على أن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز الوقوف ببطن عُرَنَة، ولا بوادى نمرة. فهما ليستا من عرفات، ونمرة يين طرف الحرم وطرف عرفة، وحديث الباب شاهد قوى على أن بعض أفعال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى الحج وغيره ليست للوجوب، بل قد تكون لبيان الجواز وتكون للاستحباب، كما قد تكون للإيجاب.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه يجوز أن تنحر الهدايا فى أى مكان من منى. ولا يختص النحر بمنحر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

٢ - أنه يجوز الوقوف فى أى جزء من عرفات، ولا يختص الوقوف بموقف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند الصخرات.

٣ - أنه يجوز الوقوت بعد صلاة الصبح بالمزدلفة للدعاء والتكبير فى أى مكان منها، ولا يختص الوقوف بالمشعر الحرام.

٤ - أن بعض أفعال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ليست للوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>