ذكر الأصيلى أن قوله:(فيستنجى بالماء) زيادة قالها أبو الوليد أحد الرواة عن شعبة وليست من قول أنس، قال الأصيلى: وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها، وقد رد الحافظ قول الأصيلى بأنها قد ثبتت للاسماعيلى من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بلفظ: فانطلقت أنا وغلام من الأنصار معنا إداة فيها ماء يستنجى منها النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-, وإنما كانت تحمل العنزة له -صلى اللَّه عليه وسلم- ليستتر بها إذ يضع عليها ثوبًا حيث كانوا يقصدون إلى الفضاء لقضاء الحاجة، وهذا قبل أن تتخذ الكنف قريبًا من ديارهم، وقد أخرج أبو داؤد من حديث أبى هريرة قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أتى الخلاء أتيت بماء فى تور أو ركوة فاستنجى منه ثم مسح يده على الأرض.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن الاستنجاء بالماء مشروع.
٢ - وأنه لا مانع من استخدام الصغير فى حمل ماء الاستنجاء.