للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا طاف فى الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشى أربعة ثم يصلى سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. كما روى مسلم من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يَقْدَمُ يَخبُّ ثلاثة أطواف من السبع ولم يستثن فى هذه الروايات ما بين الركنين من الهرولة، وقد جاء التصريح بعدم استثناء شئ من الهرولة فى الأشواط الثلاثة الأول فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: رمل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الحَجَر إلى الحَجَر ثلاثًا ومشى أربعا. وفى لفظ لمسلم عن نافع أن ابن عمر رمل من الحَجَر إلى الحجر، وذكر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله، كما روى مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أنه قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. وفى لفظ لمسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر. والقاعدة أنه يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فتكون هذه الأحاديث دالة على نسخ المشى بين الركنين فى الأشواط الثلاثة الأول كما تقدمت الإشارة إلى ذلك فى حديث ابن عباس المتقدم لأنَّ حديث ابن عباس كان عن أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى عمرة القضاء

<<  <  ج: ص:  >  >>