للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حد وقد روى ابن ماجه عن جابر قال: خرجنا مع النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فى سفر فكان لا يأتى البراز حتى يغيب فلا يرى, ولأبى داؤد: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد.

[ما يفيده الحديث]

١ - مشروعية الاستنجاء بالماء كما تقدم.

٢ - أنه ينبغى التوارى عند قضاء الحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>