للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"والمقصرين" معطوف على الدعوة الثالثة أو أراد بالثالثة مسألة السائلين فى ذلك اهـ هذا وتفضيل الحلق على التقصير إنما هو للمفردين والقارنين والمتمتعين إذا أرادوا التحلل يوم النحر وكذلك للمعتمرين فى غير عمرة التمتع أما فى عمرة التمتع فالمستحب فيها التقصير حتى يبقى فى رأسه شعر يحلقه فى الحج إذا كان ما بين النسكين متقاربا. وقد قال البخارى: باب تقصير المتمتع بعد العمرة ثم ساق من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: لما قدم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا".

هذا وليس على النساء حلق، فالمشروع فى حقهن التقصير بالإجماع، وقد نقل غير واحد من أهل العلم أنه يحرم على المرأة أن تحلق شعر رأسها. قال الحافظ فى الفتح: وللترمذى من حديث على: نهى أن تحلق المرأة رأسها. وقال فى تلخيص الحبير: حديث: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. أبو داود والدارقطنى والطبرانى من حديث ابن عباس وإسناده حسن.

وقواه أبو حاتم فى العلل، والبخارى فى التاريخ، وأعله ابن القطان، وردّ عليه ابن المواق فأصاب اهـ وسيجئ الكلام على هذا الحديث بعد ثلاثة أحاديث.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الحلق أفضل من التقصير فى التحلل من الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>