أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبى البداح بن عاصم عن أبيه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل فى البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ويرمون يوم النفر" حدثنا مسدد ثنا سفيان عن عبد اللَّه ومحمد ابنى أبى بكر عن أبيهما عن أبى البداح بن عدى عن أبيه أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدَعوا يوما اهـ ولا شك فى صحة هذه الأسانيد قال الحافظ فى التلخيص: حديث عاصم بن عدى أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى، ويرموا يوم النحر جمرة العقبة، ثم يرموا يوم النفر الأول" مالك والشافعى عنه وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث مالك عن عبد اللَّه بن أبى بكر بن حزم عن أبيه عن أبى البداح بن عاصم بن عدى عن أبيه به. ورواه الترمذى من حديث ابن عيينة عن عبد اللَّه بن أبى بكر عن أبيه عن أبى البداح بن عدى عن أبيه ثم قال: رواه مالك فقال: عن أبى البداح بن عاصم بن عدى وحديث مالك أصح، وقال الحاكم: من قال: عن أبى البداح بن عدى فقد نسبه إلى جده. انتهى. ولفظ مالك أرخص لرعاء الإبل فى البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد وَمِنْ بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر ولأبى داود والنسائى فى رواية: رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. اهـ.