للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(القبلة) الكعبة شرفها اللَّه.

(أو أن نستنجى) الاستنجاء إزالة النجو -أى ما يخرج من البطن- بالماء أو الحجارة.

(برجيع) أى روث.

[البحث]

نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نستقبل القبلة بفروجنا عند الغائط والبول، وفى حديث أبى هريرة عند مسلم أيضًا مرفوعًا: (إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) وقد ورد عند أحمد وابن حبان وغيرهما من حديث جابر: رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة، أى عند قضاء الحاجة، وعند البخارى ومسلم من حديث ابن عمر (أنه رأى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يقضى حاجته مستقبلا لبيت المقدس مستدبر الكعبة) وأحاديث النهى عن استقبال القبلة أو استدبارها محمولة على قضاء الحاجة فى الفضاء، وأحاديث الاباحة قد وردت فى العمران فلا معارضة بين أحاديث النهى وأحاديث الاباحة، وقد قال ابن عمر: إنما نهى عن ذلك فى الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس به، رواه أبو داؤد وغيره، وقد سئل الشعبى عن اختلاف الحديثين -حديث ابن عمر أنه رآه يستدبر القبلة، وحديث أبى هريرة فى النهى، فقال: صدقا جميعًا، أما قول أبى هريرة فهو فى الصحراء، وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى هذا الحديث عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وهذا لمن يريد الاقتصار على الأحجار فى الاستنجاء، والسنة قد وردت بالاستنجاء بالماء كما وردت أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- اقتصر على الأحجار.

وأما النهى عن الاستنجاء بالرجيع أو العظم فلأنها من طعام الجن فقد أخرج مسلم عن ابن مسعود أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للجن

<<  <  ج: ص:  >  >>