للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته أما بعد:

فإنه ينبغى للحجاج وهم فى منى ومكة أن يعرفوا أنهم فى أرض الحرم التى لا يُنَفَّرُ فيها صيد ولا يقطع منها شجر. ولقد جعل اللَّه تبارك وتعالى بيته المحرم منطقة سلام تدريبا لعباده عليه، ولفتا لانتباههم إليه، وعملا على توسيع دائرة السلام فقد حرَّم على المحرمين أن يتعرضوا للطير وهى تطير فى جو السماء أو تمشى على الأرض من سائر الصيد وفى ذلك يقول اللَّه عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} ولم يستثن الإسلام شيئا يباح أذاه فى الحرم أو للمحرم غير الفواسق المعروفة بالضرر والأذى وهى العقرب والحية والكلب العقور وسائر أمثاله من السباع العادية وكذلك الغراب والحدأة والفأرة فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحُدَيَّا" وفى رواية للبخارى ومسلم من حديث عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: خمس من الدواب ليس على المحرم فى قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور" وقد أشار اللَّه تبارك وتعالى إلى أن الصيد كان يقترب من أصحاب رسول اللَّه

<<  <  ج: ص:  >  >>