للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران) رواه الدارقطنى وصححه.

[المفردات]

(لا يطهران) أى لا يزيلان النجاسة ولا يجزئان فى الاستنجاء.

[البحث]

روى مسلم وأحمد وأبو داؤد عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتمسح بعظم أو بعرة) وقد أخرج حديث أبى هريرة ابن خزيمة باللفظ الذى هنا، ورواه البخارى بلفظ: (ولا تأتنى بعظم ولا روث) وزاد فى رواية أخرى: (إنهما من طعام الجن) وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود وعند أبى داؤد والدارقطنى والنسائى والحاكم من حديثه أيضًا.

[ما يفيده الحديث]

١ - وجوب اجتناب العظم والروث فى الاستنجاء.

٢ - عدم الاجتزاء بهما فى الاستنجاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>