٢ - وعن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة:"إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة فإنها تُطْلَى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويَسْتَصْبِحُ بها الناس؟ فقال:"لا هو حرام" ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك:"قاتل اللَّه اليهود، إن اللَّه لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" متفق عليه.
[المفردات]
" عام الفتح" أى فى رمضان سنة ثمان من الهجرة النبوية.
"إن اللَّه ورسوله حرم" أى إن اللَّه تعالى حرم ونهى ومنع بيع هذه الأشياء، ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- تابع لأمر ربه عز وجل فى ذلك، وقال القرطبى: إنه -صلى اللَّه عليه وسلم- تأدب فلم يجمع