للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البحث]

وصف غير واحد من أئمة أهل العلم هذا الحديث بأنه منقطع فقد قال ابن عبد البر فى الاستذكار: إنه حديث منقطع لا يكاد يتصل. وقال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير: حديث ابن مسعود أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار" الشافعى عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن أبى عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود قال: أتى عبد اللَّه بن مسعود فقال: حضرت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك" رواه أحمد عن الشافعى، والنسائى والدارقطنى من طريق أبى عبيدة أيضا وفيه انقطاع على ما عرف من اختلافهم فى صحة سماع أبى عبيدة من أبيه. واختلف فيه على إسماعيل بن أمية ثم على ابن جريج فى تسمية والد عبد الملك هذا الراوى عن أبى عبيدة فقال يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية: عبد الملك بن عمير كما قال سعيد بن سالم، ووقع فى النسائى: عبد الملك بن عبيد ورجح هذا أحمد والبيهقى، وهو ظاهر كلام البخارى، وقد صححه ابن السكن والحاكم. وروى الشافعى فى المختصر عن سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود نحوه بلفظ الباب وفيه انقطاع، ورواه الدارقطنى من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه عن جده وفيه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة. اهـ وقال الحافظ فى التلخيص أيضا: وقال الطبرانى فى الكبير: نا محمد بن هشام المستملى نا

<<  <  ج: ص:  >  >>