للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صريح على من استدل على نكاح المتعة بقوله: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} بدعوى أنه سماه أجرا ولم يسمه مهرا. وإنما حصل لهم ذلك بسبب عجمة قلوبهم كألسنتهم.

"حلوان الكاهن" بضم الحاء وسكون اللام قال الحافظ فى الفتح: والحلوان مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته وأصله من الحلاوة شبه بالشئ الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو، والحلوان أيضا الرشوة، والحلوان أيضا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه اهـ. والكاهن هو الذى يدعى علم الغيب قال الحافظ فى الفتح: وفى معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب اهـ.

[البحث]

ظاهر قوله: "نهى عن ثمن الكلب" يعم كل كلب سواء كان معلما أو غير معلم وسواء كان لحراسة أو غيرها. وأما ما رواه النسائى من حديث جابر رضى اللَّه عنه: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب إلا كلب صيد" فقد وصفه النسائى بأنه حديث منكر كما سيجئ مزيد بحث لهذا عند بحث الحديث التاسع من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم بيع الكلاب أو شرائها.

٢ - أن أجرة الزانية على زناها لا يحل لمسلم أن ينتفع بها لخبثها.

<<  <  ج: ص:  >  >>