للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظَهْرَهُ إلى المدينة، وقال الأعمش عن سالم عن جابر: تَبَلَّغ عليه إلى أهلك، وقال عبيد اللَّه وابن إسحاق عن وهب عن جابر: اشتراه النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بوقية، وتابعه زيد بن أسلم عن جابر، وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر: أخذته بأربعة دنانير. وهذا يكون وَقِيَّة على حساب الدينار بعشرة دراهم، ولم يبين الثمنَ مغيرةُ عن الشعبى عن جابر، وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن جابر: وَقِيَّةُ ذَهَبٍ. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمائتى درهم وقال داود بن قيس عن عبيد اللَّه بن مِقْسَمٍ عن جابر: اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال: بأربع أواق، وقال أبو نضرة عن جابر: اشتراه بعشرين دينارا. وقولُ الشعبى بوقية أكثر، الاشتراط أكثر وأصح عندى قاله أبو عبد اللَّه اهـ. وهذا الحديث ظاهر الدلالة على جواز بيع وشرط ما دام هذا الشرط لا يناقض أصل البيع، وليس فيه جهالة، وسيأتى مزيد بحث لمسئلة البيع والشرط عند الكلام على الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب وكذلك عند الكلام على الحديث العشرين من أحاديث هذا الباب وكذلك عند الكلام على الحديث الخامس والعشرين من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى. ومعنى قوله فى الحديث أفقرنى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ظهره إلى المدينة: أى جعل فى ركوب فقار ظهر الجمل إلى أن أبلغ المدينة. ومعنى قوله وقول الشعبى بوقية أكثر أى رواية الشعبى بوقية أكثر طرقا. ومعنى قوله: الاشتراط أكثر وأصح عندى أى رواية الاشتراط أكثر طرقا وأصح مخرجا عند البخارى رحمه اللَّه

<<  <  ج: ص:  >  >>