للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتصدق عليها" الحديث وفى لفظ لمسلم أيضا: دبَّر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره، فباعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول فى إمارة ابن الزبير. وأخرج البخارى نحوه فى كفارات الأيمان دون قوله، فى إمارة ابن الزبير.

[ما يفيده الحديث]

١ - يجوز للإِمام بيع المدبر لحاجة من دبره.

٢ - جواز المزايدة عند البيع.

٣ - جواز الحجر على المفلس وبيع ماله بغير رضاه لمصلحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>