للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الماء من الماء) رواه مسلم، وأصله فى البخارى.

[المفردات]

(الماء من الماء) أى الاغتسال من الانزال فالماء الأول هو المعروف والماء الثانى هو المنى.

[البحث]

أصل هذا الحديث فى البخارى وهو أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعتبان بن مالك: (إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء) وقد روى البخارى أنه سئل عثمان ممن يجامع امرأته ولم يمن؟ فقال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذا يفيد أن من جامع امرأته ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، وهذا الحكم إنما كان فى أول الاسلام ثم نسخ وأصبح الغسل فرضًا على من جامع ولم ينزل، وسيأتى فى الحديث التالى المروى عن أبى هريرة تحقيق ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>