للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبى عثمان النهدى قال: قال عبد اللَّه: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخارى والبرقانى على شرطه وزاد "من تمر".

[ما يفيده الحديث]

١ - تأكيد جواز رد الشاة المصراة.

٢ - أن المشترى إذا حلبها يرد معها صاعا من تمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>