للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البحث]

روى البخارى ومسلم من حديث حكيم بن حزام رضى اللَّه عنه قال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبَيَّنَا بورك لهما فى بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما". وقال البخارى فى صحيحه: باب إذا بَيِّنَ البيعان ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: هذا ما اشترى محمد رسول اللَّه، من العَدَّاء بن خالد: بَيعَ المسلم المسلمَ، لا داء ولا خِبْثَةَ ولا غائلة. وقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من غش فليس منى" يعتبر من أحاديث الوعيد وأحاديث الوعيد كهذا الحديث وكقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "فمن رغب عن سنتى فليس منى" يرى بعض أهل العلم تفسيرها وبيان المراد بها وأنه من ارتكب ما عليه هذا الوعيد لا يخرج من دين الإسلام فمن غش لا يرتد عن الإسلام بالغش ومعناه: ليس ممن اهتدى بهديى واقتدى بمنهجى فى هذا السبيل لا أنه خارج عن دين الإسلام. وقال سفيان بن عيينة: يكره تفسير مثل هذا. يعنى أنه لا يشرح للعامة ليكون أوقع فى نفوسهم وأبلغ فى زجرهم. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم الغش فى المعاملات وغيرها.

٢ - الوعيد الشديد لمن يغش.

٣ - يجب أن يكون المسلم أحسن الناس معاملة وأبعدهم عن الخداع والغش والخيانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>