للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الخراج بالضمان" رواه الخمسة وضعفه البخارى وأبو داود وصححه الترمذى وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان.

[المفردات]

" الخراج" هو الغلة والفائدة التى تحصل من العين المبيعة.

"بالضمان" أى يستحق الخراج من تقع العين فى ضمانه والتزامه.

[البحث]

هذا الحديث أخرجه الشافعى وأحمد وأصحاب السنن والحاكم من طريق عروة عن عائشة مطولا ومختصرا ففى بعض ألفاظه أن رجلا اشترى غلاما فى زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكان عنده ما شاء اللَّه ثم رده من عيب وجده فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برده بالعيب فقال المقضى عليه: قد استغله فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الخراج بالضمان" وقد ضعفه البخارى لأن فيه مسلم بن خالد الزنجى وهو ضعيف. وقد اقتصر الحافظ فى التلخيص على صحيح ابن القطان له ثم قال: وقال ابن حزم: لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>