غير سديد بل هو يدل على تأكيد صحته فإن الحى يمتنع فى العادة أن يتواطئوا على الكذب قال الحافظ: وله شاهد من حديث حكيم بن حزام وقد أخرجه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة عن سفيان عن شبيب عن عروة ولم يذكر بينهما أحدا اهـ وقد قال الترمذى فى جامعه حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى حصين عن حبيب بن أبى ثابت عن حكيم بن حزام أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث حكيم بن حزام يشترى له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال ضح بالشاة وتصدق بالدينار، ثم قال الترمذى: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبى ثابت لم يسمع عندى من حكيم بن حزام اهـ وقد أخرجه أبو داود من طريق أبى حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام قال المنذرى: فى إسناده مجهول اهـ ولا شك أن حديث عروة بن الجعد أو ابن أبى الجعد البارقى حديث صحيح لا يحتاج إلى شاهد ضعيف. واللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
١ - صحة بيع الفضولى أو شرائه إذا أجازه صاحب المال.
٢ - جواز التوكيل فى شراء الأضاحى والهدايا وغيرها من أنواع القرابين.