نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا، وموكله، ولعن المصور. وفى نسخة أبى ذر الهروى التى اعتمدها الحافظ ابن حجر فشرح عليها فتح البارى: رأيت أبى اشترى حجاما فأمر بمحاجه فكسرت فسألته عن ذلك فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الدم، الخ الحديث. وقد أخرج البخارى من حديث سمرة بن جندب رضى اللَّه عنه قال: قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رأيت الليلة رجلين أتيانى، فأخرجانى إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذى فى النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر فى فيه، فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى فى فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت: ما هذا؟ فقال: الذى رأيته فى النهر آكل الربا" هذا وأما ما رواه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: اللهم إنى آخذ عندك عهدا لن تخلفنى، فإنما أنا بشر، فأيما مؤمن آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه إليك يوم القيامة فإنه لا ينطبق على من لعنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأكله الربا أو ارتكابه جريمة من الجرائم الفاحشة بل إنما ينطبق على من يبادره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك فى حالة غضبه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحوها. واللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن الربا من أكبر الكبائر.
٢ - وأن موكل الربا وكاتبه وشاهديه يستوون فى الوزر والإثم مع آكل الربا.