للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - وعن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلًا بِمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مِثلًا بِمِثلٍ، ولا تُشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" متفق عليه.

[المفردات]

" مثلا بمثل" أى متساويين قَدْرًا سواء بسواء موزونا بموزون وفى لفظ لمسلم من حديث سهيل بن أبى صالح عن أبيه: إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء".

"ولا تشفوا بعضها على بعض" أى لا تفضلوا بعضها على بعض. والشِّفُّ: بكسر الشين الزيادة ويطلق أيضا على النقصان فهو من الأضداد. يقال: شَفَّ الدرهمْ يَشِفُّ إذا زاد وإذا نقص، وَأشَفَّهُ غيرُه يُشِفُّه.

"الورق" أى الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة.

"غائبا بناجز" أى مؤَجَّلًا أو غير حاضر بحال. قال الحافظ فى الفتح: والمراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقا مؤجلا كان أو حالًا. والناجز الحاضر اهـ.

[البحث]

روى البخارى فى صحيحه من طريق ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صَرْفًا بمائة دينار فدعانى طلحة بن عبيد اللَّه فَتَرَاوَضْنَا حتى اصطرف منى، فأخذ الذهب يُقَلِّبُهَا فى يده، ثم قال: حتى يأتى

<<  <  ج: ص:  >  >>