للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المفردات]

" مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد" أى متساويين قدرا مقبوضين حالا ناجزين قال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيدا ومبالغة فى الإيضاح.

"فإذا اختلفت هذه الأصناف" أى تغايرت هذه الأنواع كالذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو البر بالشعير أو بالتمر أو بالملح.

"فبيعوا كيف شئتم" أى ولو مع التفاضل فى القيمة أو الوزن أو الكيل.

"إذا كان يدا بيد" أى بشرط التقابض فى المجلس وعدم تأجيل العوضين أو أحدهما.

[البحث]

هذه الأصناف الستة وهى الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح تسمى الأموال الربوية أى التى تخضع لقاعدة تحريم الربا لوجود النص النبوى فيها فلا يجوز بيع جنس منها بجنس آخر منها مؤجلا، ولا يجوز بيع جنس منها بجنسه متفاضلا أو مؤجلا فلا يجوز بيع الذهب بالذهب مؤجلا أو متفاضلا مهما كان نوع الذهب فيهما. وكذلك كل جنس من الأجناس الأخرى التى وردت فى هذا الحديث لا يباع بجنسه متفاضلا أو مؤجلا بقطع النظر عن جودة أحد الجنسين أو رداءته. ويجوز بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب بقطع النظر عن الوزن أو القيمة بشرط التقابض فى المجلس، وكذلك بيع البر بالشعير يجوز فيه التفاضل ولكن لابد فيه من التقابض فى المجلس. وهذا الحديث يؤكد ما أثبته حديث أبى سعيد الخدرى المتقدم من تحريم ربا الفضل وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>