للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"فأمره" أى أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما.

"أن يأخذ على قلائص الصدقة" أى أن يبتاع أو يستلف إبلا على أن يجعل عوضها من إبل الصدقة عند تحصيلها من المزكين. والقلائص جمع قلوص وهى الناقة الشابة.

"آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة" أى فكنت أبتاع أو أستلف البعير على أن يكون ثمنه أو قضاؤه بعيرين من إبل الصدقة عند حلول وقتها وتحصيلها عند خروج المصدق.

[البحث]

قد تقدم فى بحث الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب ما ذكره البخارى فى صحيحه عن جملة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم أنهم لم يروا بأسا ببيع البعير بالبعيرين، وأنه لا ربا فى بيع الحيوان بالحيوان وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: كان لرجل على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حق فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: "دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، فقال لهم: "اشتروا له سنا فأعطوه إياه" فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه. قال: "فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم -أو خيركم- أحسنكم قضاء" كما روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى رافع رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا ورباعيا فقال: "أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء" والبكر بفتح الباء هو الفتى من الإبل، والرباعى

<<  <  ج: ص:  >  >>