١٥ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله" متفق عليه.
[المفردات]
" نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزابنة الخ" أى حرم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المزابنة ثم فسرها رضى اللَّه عنه.
"أن يبيع ثمر حائطه الخ" أى والمزابنة هى أن يبيع ثمر حائطه أى بستانه. وقد تقدم ذكر المزابنة فى الحديث الخامس والعشرين من أحاديث الباب الأول من أبواب كتاب البيوع وهو باب شروطه وما نهى عنه منه، وهى بيع الرطب بتمر كيلا أو العنب بزبيب كيلا أو ثمرة الزرع الرطبة فى أصلها بجنسها اليابس كيلا.