للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال يحمار أو يصفار. وهى تؤكد أن زها وأزهى قد تستعمل بمعنى واحد أى أن تحمار أو تصفار. ويؤكد ذلك لفظ هذا الحديث الرابع: حتى تزهى قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. فإنه استعمل الرباعى والثلاثى بمعنى واحد إذ أن الزهو مصدر الثلاثى أما الرباعى فمصدره الإزهاء.

[البحث]

الذى فى صحيح البخارى فى باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع وقد ساقه من حديث أنس رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر الخ الحديث وقد سقته فى بحث الحديث السابق كما سقت فيه لفظ مسلم عن أنس رضى اللَّه عنه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع ثمر التمر حتى تزهو فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر الحديث. وفى لفظ: نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى قالوا وما تزهى؟ قال: تحمر فقال: إذا منع اللَّه الثمرة فبم تستحل مال أخيك؟ .

[ما يفيده الحديث]

١ - النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.

٢ - أن بدو صلاح ثمر النخل باحمراره أو اصفراره.

<<  <  ج: ص:  >  >>