للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضاء" هذا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما استقرض البعير على إبل الصدقة لدفع حاجة المساكين. إذ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا تحل له الصدقة ولا يستقرض عليها لنفسه الشريفة ولا لأهل بيته -صلى اللَّه عليه وسلم- ورضى اللَّه عنهم.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز استقراض الإبل ونحوها من الحيوانات.

٢ - جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله.

٣ - أن للإِمام أن يقترض على بيت المال للمساكين ودفع حاجة بعض المحتاجين.

٤ - جواز الوفاء بما هو أفضل من المثل المقترض ما دام لم يشترط ذلك فى العقد، ولم يكن مرادا من الاقتراض.

٥ - أن الزيادة فى وفاء الدين تبرعا وإحسانا لا يعتبر من باب القرض الذى جر نفعا.

٦ - تربية المسلمين على مكارم الأخلاق والوفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>