١ - عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره" متفق عليه، ورواه أبو داود ومالك من رواية أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ "أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه، ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به فإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء" ووصله البيهقى وضعفه تبعا لأبى داود. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة فى صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به" وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة فى ذكر الموت.
[المفردات]
" التفليس" هو مصدر فلس قال فى القاموس: وفلسه القاضى تفليسا حكم بإفلاسه أهـ وقال الحافظ فى الفتح: والمفلس شرعا من تزيد ديونه على موجوده، سمى مفلسا لأنه صار